وآله ، وهي وسط بين صلاتين بالنهار : صلاة الغداة ، والعصر » (١) ولأنّها وسط بين نافلتين متساويتين ، وبه علّل ابن الجنيد (٢).
ونقل المرتضى إجماع الشيعة على انّها العصر (٣) وبما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انه قال : « شغلونا عن الصلاة الوسطى : صلاة العصر » (٤) ولأنّها وسط بين صلاتي نهار وصلاتي ليل.
وأمّا المستحب في اليوم والليلة من النوافل الراتبة ، فالمشهور أربع وثلاثون ركعة : ثمان قبل الظهر ، وثمان قبل العصر ، وأربع بعد المغرب ، وركعتان تصليان جلوسا بعد العشاء الآخرة ، وثمان في الليل ، وركعتا الشفع ، وركعة الوتر ، وركعتا الصبح قبلها. ولا نعلم فيه مخالفا من الأصحاب ، ونقل فيه الشيخ الإجماع منا (٥).
ونقل الراوندي انّ بعض الأصحاب يجعل الست عشرة للظهر ، وصحّح المشهور.
وابن الجنيد جعل قبل العصر ثماني ركعات ، للعصر منها ركعتان (٦) ، وفيه إشارة إلى انّ الزائد ليس لها ، ولم يخالف في العدد ، ويشهد لقوله رواية عمار الآتية في التنبيه السابع (٧). ومعظم الأخبار والمصنفات خالية من التعيين
__________________
(١) رواية زرارة في الكافي ٣ : ٢٧١ ح ١ ، الفقيه ١ : ١٢٤ ح ٦٠٠ ، التهذيب ٢ : ٢٤١ ح ٩٥٤ والآية في سورة البقرة : ٢٣٨.
(٢) مختلف الشيعة : ١٢٣.
(٣) المسائل الميافارقيات ١ : ٢٧٥.
(٤) مسند احمد ١ : ١١٣ ، صحيح مسلم ١ : ٤٣٧ ح ٢٠٥ ، سنن أبي داود ١ : ١١٢ ح ٤٠٩ ، مسند أبي يعلى ١ : ٣١٤ ح ٣٩٠ ، السنن الكبرى ١ : ٤٦٠.
(٥) الخلاف ١ : ٥٢٥ المسألة ٢٦٦.
(٦) مختلف الشيعة : ١٢٣.
(٧) ستأتي في ص ٣٠١ الهامش ٦.