وكلاهما في الصحاح.
وفيها عن عبد الله بن شقيق العقيلي ، قال : قال رجل لابن عباس : الصلاة. فسكت ، ثلاثا. ثم قال في الثالثة : لا أم لك! أتعلمنا بالصلاة ، كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١).
وروينا عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : « ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الظهرين حين زالت الشمس في جماعة من غير علة ». قال : « وانما فعل ذلك ليتوسع الوقت على أمته » (٢).
نعم ، الأقرب استحباب تأخير العصر الى ان يخرج وقت فضيلة الظهر ، اما المقدر بالنافلتين والظهر ، واما المقدر بما سلف من المثل والاقدام وغيرهما ، لانه معلوم من حال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، حتى ان رواية الجمع بين الصلاتين تشهد بذلك.
وقد صرح به المفيد ـ رحمهالله ـ في باب عمل الجمعة ، قال : والفرق بين الصلاتين في سائر الأيام ، مع الاختيار وعدم العوارض ، أفضل قد ثبتت السنة به ، الا في يوم الجمعة فإن الجمع فيهما أفضل ، وكذا في ظهري عرفة وعشائي المزدلفة (٣).
وابن الجنيد حيث قال : لا يختار أن يأتي الحاضر بالعصر عقيب الظهر التي صلاها مع الزوال ، الا مسافرا أو عليلا أو خائفا ما يقطعه عنها ، بل الاستحباب للحاضر أن يقدم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئا من التطوع الى ان تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها ، ثم يأتي بالظهر ويعقبها بالتطوع من التسبيح أو الصلاة حتى يصير الفيء أربعة اقدام أو ذراعين ثم
__________________
(١) المصنف لابن أبي شيبة ٢ : ٤٥٦ ، صحيح مسلم ١ : ٤٩٢ ح ٧٠٦ ، السنن الكبرى ٣ : ١٦٨.
(٢) الكافي ٣ : ٢٨٦ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٦٣ ح ١٠٤٦ ، الاستبصار ١ : ٢٤٧ ح ٨٨٢.
(٣) المقنعة : ٢٧.