وروى سليمان بن خالد عنه عليهالسلام : « من تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيّع » (١). وروى سليمان بن جعفر : قال الفقيه : « آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف » (٢).
وكل ذلك ليس بصريح في خروج الوقت ولا في النهي ، فلو سلم حمل على الكراهية.
الخامسة : لا خلاف عندنا في جواز الجمع بين الظهر والعصر ، حضرا وسفرا ، للمختار وغيره. ورواه العامة عن : علي عليهالسلام (٣) وابن عباس (٤) وابن عمر (٥) وأبو موسى (٦) وجابر (٧) وسعد بن أبي وقاص (٨) وعائشة (٩).
وروى ابن عباس : انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الظهرين والعشاءين من غير خوف ولا سفر (١٠) وفي لفظ آخر : من غير خوف ولا مطر (١١)
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٥٦ ح ١٠١٦ ، الاستبصار ١ : ٢٥٩ ح ٩٢٨.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٥٦ ح ١٠١٤ ، الاستبصار ١ : ٢٥٩ ح ٩٢٧.
(٣) المصنف لابن أبي شيبة ١ : ٤٥٨ ، سنن الدار قطني ١ : ٣٩١.
(٤) المصنف لعبد الرزاق ٢ : ٥٥٥ ح ٤٤٣٦ ، المصنف لابن أبي شيبة ٢ : ٤٥٦ ، صحيح مسلم ١ : ٤٩١ ح ٧٠٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٦ ح ١٢١٤ ، سنن النسائي ١ : ٢٨٦ ، السنن الكبرى ٣ : ١٦٦.
وراجع الهامش ١٠ ، ١١.
(٥) الموطأ ١ : ١٤٤ ، صحيح مسلم ١ : ٤٨٨ ح ٧٠٣ ، سنن النسائي ١ : ٢٨٩ ، سنن الدار قطني ١ : ٣٩٢ ، السنن الكبرى ٣ : ١٥٩.
(٦) المغني ٢ : ١١٣.
(٧) سنن أبي داود ٢ : ٧ ح ١٢١٥ ، سنن النسائي ١ : ٢٨٧ ، السنن الكبرى ٣ : ١٦٤.
(٨) المغني ٢ : ١١٣.
(٩) المصنف لابن أبي شيبة ١ : ٤٥٧.
(١٠) الموطأ ١ : ١٤٤ ، المصنف لعبد الرزاق ٢ : ٥٥٥ ح ٤٤٣٥ ، مسند أحمد ١ : ٢٨٣ ، صحيح مسلم ١ : ٤٨٩ ح ٧٠٥ ، سنن أبي داود ٢ : ٦ ح ١٢١٠ ، سنن النسائي ١ : ٢٩٠.
(١١) صحيح مسلم ١ : ٤٩٣ ح ٧٠٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٦ ح ١٢١١ ، الجامع الصحيح ١ : ٣٥٤ ح ١٨٧ ، سنن النسائي ١ : ٢٩٠ ، مسند أبي عوانة ٢ : ٣٥٣ ، السنن الكبرى ٣ : ١٦٨.