الثالثة : يمتد إجزاء الظهر الى أن يبقى للغروب قدر أدائها مع العصر لضرورة الترتيب ، والغسق يدل عليه لأنه الظلمة ، ولخبري عبيد وداود السابقين (١) ولما رواه زرارة عن الباقر عليهالسلام : « أحب الوقت الى الله أوله حين يدخل وقت الصلاة ، فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس » (٢).
وقد مر قول الشيخ في التهذيب بخروج وقت الظهر بمضي أربعة أقدام.
الرابعة : أول وقت العصر عند مضي قدر أداء الظهر ، ويمتد الفضيلة إلى المثلين ، والإجزاء الى أربع ركعات للغروب ، وقد تقرر ذلك.
وروى معمر بن يحيى عن الباقر عليهالسلام : « وقت العصر الى غروب الشمس » (٣).
وفي الخلاف : لا خلاف ان صاحب الضرورة إذا أدرك قبل غروب الشمس ركعة تجب عليه العصر (٤). وعند المفيد ذلك للمضطر والناسي ، وأما غيرهما فإلى اصفرار الشمس (٥) لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « وقت العصر ما لم تصفر الشمس » (٦) ـ وهو من صحاح العامة ـ ولما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في تضييع صلاة العصر : « أن يدعها حتى تصفر وتغيب » (٧).
__________________
(١) تقدما في ص ٣٢٣ الهامش ٢ ، وص ٣٢٤ الهامش ٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٤ ح ٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢٦٠ ح ٩٣٥.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٥ ح ٧١ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ح ٩٣٧.
(٤) الخلاف ١ : ٤٩ مسألة ١٣.
(٥) المقنعة : ١٤.
(٦) صحيح مسلم ١ : ٤٢٧ ح ٦١٢ ، سنن أبي داود ١ : ١٠٩ ح ٣٩٦ ، سنن النسائي ١ : ٢٦٠.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٥٦ ح ١٠١٨ ، الاستبصار ١ : ٢٥٩ ح ٩٣٠.