غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار ، فقال : « لا تعد ، ولا تعد » (١). وحمله الشيخ على النهي عن ملزوم هذا وهو ترك النافلة ، لأن معاوية بن ميسرة سأل الصادق عليهالسلام : أيصلي الظهر إذا زالت الشمس في طول النهار؟ قال : « نعم ، وما أحب أن يفعل ذلك كل يوم » (٢).
وفي خبر عمر بن سعيد السابق : الأمر بصلاة الظهر إذا صار الظل مثله (٣) ، إشارة إلى استحباب تأخيرها لمصلي النافلة أيضا ، وقد يستفاد من دلالتها الالتزامية توقيت الفريضة ، ومن بعضها يستفاد ذلك بالمطابقة.
ثم لما عارضها أخبار أخر تدل على امتداد الوقت جمع بينهما ، إما بالحمل على الاختيار والعذر ، أو على الأفضلية وعدمها ، مع اعتضاد كل واحد من الحملين بما يصرح به.
وقد روى زرارة : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أبين الظهر والعصر حد معروف؟ فقال : « لا » (٤) ، وهذا يؤيد أن التوقيت للنافلة.
الموضع الثاني : ذهب الشيخ في التهذيب الى اعتبار المماثلة بين الفيء الحادث بعد الزوال والظل السابق عليه ، تعويلا على مرسلة يونس عن الصادق عليهالسلام (٥) وهي ضعيفة السند والدلالة ، ومعارضة برواية عمر بن سعيد فإنها صريحة في اعتبار المماثلة بين الشخص والظل ، وكذا رواية يزيد بن خليفة (٦) وقد ذكرتا ، ولأنه لو اعتبر الظل لزم اختلاف الوقت بالطول والقصر بحسب الأزمنة والأمكنة بخلاف الشخص.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٤٦ ح ٩٧٩ ، الاستبصار ١ : ٢٥٢ ح ٩٠٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٤٧ ح ٩٨٠ ، الاستبصار ١ : ٢٥٢ ح ٩٠٤.
(٣) تقدم في ص ٣٢٥ الهامش ٥.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٥٥ ح ١٠١٣.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٤ ، ومرسلة يونس فيه برقم ٦٧ ، وفي الكافي ٣ : ٢٧٧ ح ٧.
(٦) تقدمتا في ص ٣٢٥ الهامش ٥ ، وص ٣٢٣ الهامش ١.