المسجد فأقام الصلاة فصلوا العشاء ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك ، فقال : « نعم ، قد عمله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » (١).
وعن صفوان الجمال ، قال : صلى بنا أبو عبد الله عليهالسلام الظهر والعصر عند ما زالت الشمس بأذان وإقامتين ، وقال : « اني على حاجة فتنفلوا » (٢). وفي هذا الخبر فوائد :
منها : جواز الجمع.
ومنها : انه لحاجة.
ومنها : سقوط الأذان والنافلة مع الجمع ، كما روى محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليهالسلام : « إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما » (٣).
ومنها : أفضلية القدوة على التأخير.
وروى عبد الله بن سنان في كتابه عن أبي عبد الله عليهالسلام : « انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء ، والظهر والعصر ، انما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا ». قال عليهالسلام : « وتفريقهما أفضل ». وهذا نص في الباب.
ولم أقف على ما ينافي استحباب التفريق من رواية الأصحاب ، سوى ما رواه عباس الناقد ، قال : تفرّق ما كان في يدي وتفرّق عني حرفائي ، فشكوت ذلك الى أبي عبد الله عليهالسلام ، فقال : « اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب » (٤). وفي الكافي : فشكوت ذلك الى أبي محمد عليهالسلام (٥) ، والذي هنا بخط الشيخ وقد نسبه الى الكافي. وهو إن صح أمكن تأويله بجمع
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٨٦ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٢٨٧ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٦٣ ح ١٠٤٨.
(٣) الكافي ٣ : ٢٨٧ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٦٣ ح ١٠٥٠.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٦٣ ح ١٠٤٩.
(٥) الكافي ٣ : ٢٨٧ ح ٦.