لا يقتضي طول التفريق ، لامتناع ان يكون ترك النافلة بينهما مستحبا ، أو يحمل على ظهري يوم الجمعة.
واما باقي الأخبار فمقصورة على جواز الجمع ، وهو لا ينافي استحباب التفريق.
قال الشيخ : كل خبر دل على أفضلية أول الوقت محمول على الوقت الذي يلي وقت النافلة (١).
وبالجملة كما علم من مذهب الإمامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا ، علم منه استحباب التفريق بينهما بشهادة النصوص والمصنفات بذلك.
وأورد على المحقق نجم الدين تلميذه جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي المشغري ـ وكان أيضا تلميذ السيد ابن طاوس ـ ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ان كان يجمع بين الصلاتين ، فلا حاجة الى الأذان للثانية إذ هو الاعلام ، وللخبر المتضمن انه عند الجمع بين الصلاتين يسقط الأذان ، وان كان يفرق فلم ندبتم الى الجمع وجعلتموه أفضل؟
فأجابه المحقق : ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يجمع تارة ويفرق اخرى. ثم ذكر الروايات كما ذكرنا ، وقال : انما استحببنا الجمع في الوقت الواحد إذا اتى بالنوافل والفرضين فيه ، لأنّه مبادرة إلى تفريغ الذمة من الفرض حيث ثبت دخول وقت الصلاتين. ثم ذكر خبر عمرو بن حريث عن الصادق عليهالسلام ، وسأله عن صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال : « كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلي ثماني ركعات الزوال ، ثم يصلي أربعا الاولى وثماني بعدها ، وأربعا العصر ، وثلاثا المغرب وأربعا بعدها ، والعشاء أربعا ، وثماني الليل ، وثلاثا الوتر ، وركعتي الفجر ، والغداة ركعتين » (٢).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٤٨ ، الإستبصار ١ : ٢٥٣.
(٢) الكافي ٣ : ٤٤٣ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٤ ح ٤ ، الاستبصار ١ : ٢١٨ ح ٧٧٤.