تنبيهات :
الأول : معظم العامة على عدم جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر ، محتجين بان المواقيت ثبتت تواترا من قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وفعله (١).
وجوابهم : أنتم قائلون بجواز الجمع في السفر والعذر ، فلو كان الوقت غير مضروب للفريضة الثانية لاستحال فعلها فيه ، كما استحال جمع الصبح والظهر والعصر والمغرب في وقت أحدهما.
ويعارضون بما رووه عن ابن عباس : ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، من غير خوف ولا سفر (٢) وفي لفظ آخر : من غير خوف ولا مطر (٣).
وروى البخاري عن أبي امامة ، قال : صلينا مع عمر بن عبد العزيز ، ثم دخلنا على أنس وهو يصلي العصر! فقلنا : ما هذه الصلاة؟ فقال : العصر ، وهذه صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم التي كنا نصلي معه (٤) والتعجب يدل على انّه قدمها على الوقت.
وروى مالك : ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الصلاتين في السفر (٥). وهو دليل الجواز ، ولا يحمل على انّه صلّى الاولى آخر وقتها والثانية أوله ، لأنّ ذلك لا يسمى جمعا ـ وابن المنذر من أئمة العامة لما صحّ عنده
__________________
(١) لاحظ : المغني ٢ : ١١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ١١٠ ، بداية المجتهد ١ : ١٧١.
(٢) تقدم في ص ٣٣١ الهامش ١٠.
(٣) تقدم في ص ٣٣١ الهامش ١١.
(٤) صحيح البخاري ١ : ١٤٤ ، صحيح مسلم ١ : ٤٣٤ ح ٦٢٣ ، سنن النسائي ١ : ٢٥٣.
(٥) الموطأ ١ : ١٤٣ ، صحيح مسلم ٤ : ١٧٨٤ ح ٧٠٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٤ ح ١٢٠٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٤٠ ح ١٠٧٠ ، سنن النسائي ١ : ٢٨٥.