أبي الحسن الثالث عليهالسلام فغربت الشمس ، فجلس يتحدث حتى غاب الشفق قبل ان يصلي المغرب ، ثم توضأ وصلى (١).
وعن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في تأخير المغرب ساعة : « لا بأس ، إذا كان صائما أفطر ، وان كانت له حاجة قضاها » (٢). في أخبار كثيرة تدل على جواز تأخيرها.
وفي مكاتبة إسماعيل بن مهران الى الرضا عليهالسلام : ان أصحابنا يجعلون آخر وقت المغرب ربع الليل ، فكتب : « كذلك الوقت ، غير ان وقت المغرب ضيق ، وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها الى البياض في أفق المغرب » (٣). وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليهالسلام في وقت المغرب ، قال : « ما بين غروب الشمس الى سقوط الشفق » (٤). وسيأتي الدليل على امتداد وقتها الى نصف الليل ، ولا نعني بالوقتين الا هذا.
قال الشيخ : هذه الأخبار دالة على المعذور ، لأنّ الأمر عندنا للفور ، فلا يجوز تأخير المغرب عن غيبوبة الشمس الا عن عذر (٥).
قلت : سبيل هذه كسبيل ما ذكر في أوقات الباقي من الحمل على العذر ، وحمله آخرون على الفضيلة.
نعم ، قد روى الشيخ بطريقين عن أبي عبد الله عليهالسلام : « ان جبرئيل أتى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فجعل لكل صلاة وقتين ، الا المغرب فجعل لها وقتا واحدا » (٦).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٠ ح ٩٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ ح ٩٥٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٠ ح ٩٣ ، الاستبصار ١ : ٢٦٦ ح ٩٦٣.
(٣) الكافي ٣ : ٢٨١ ح ١٦ ، التهذيب ٢ : ٢٦٠ ح ١٠٣٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧٠ ح ٩٧٦.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٥٨ ح ١٠٢٩ ، الاستبصار ١ : ٢٦٣ ح ٩٥٠.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٢.
(٦) الكافي ٣ : ٢٨٠ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٢٦٠ ح ١٠٣٥ ، ١٠٣٦ ، الاستبصار ١ : ٢٤٥ ح ٨٧٢ ، ٨٧٣.