عليهالسلام (١).
وذهب الشيخان الى ان وقتها غيبوبة المغربية (٢) لما رواه يزيد بن خليفة عن الصادق عليهالسلام : « أول وقت العشاء حين يغيب الشفق الى ثلث الليل » (٣). وعن زرارة عن الباقر عليهالسلام : « إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء » (٤).
ويحمل على الفضيلة جمعا مع انّ أخبارنا أصح طريقا ، ولأنّهما جوّزا ذلك عند الضرورة ، ولو لا كونه وقتا لاستحال فعلها فيه ، كما لا يجوز تقديم المغرب على الغروب. والشيخ حمل أخبار الجواز على الضرورة ، أو على مدّها حتى يذهب الشفق (٥).
ويمتد وقت الفضيلة إلى ثلث الليل ، والاجزاء الى نصفه ، لخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لو لا اني أخاف أن أشقّ على أمتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل ، وأنت في رخصة الى نصف الليل ، وهو غسق الليل » (٦).
ولخبر نزول جبرئيل بالصلاة من طريقي الخاصة والعامة : انه صلّى العشاء في المرة الثانية حين ذهب ثلث الليل (٧).
وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « العتمة إلى ثلث
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٤ ح ١٠٥ ، الاستبصار ١ : ٢٧١ ح ٩٧٩.
(٢) المقنعة : ١٤ ، المبسوط ١ : ٧٥ ، النهاية : ٥٩.
(٣) الكافي ٣ : ٢٧٩ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣١ ح ٩٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦٧ ح ٩٦٥.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٦٢ ح ١٠٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦٩ ح ٩٧٣.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٤ ، الاستبصار ١ : ٢٧٢.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٦١ ح ١٠٤١ ، الاستبصار ١ : ٢٧٢ ح ٩٨٦.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٥٢ ح ١٠٠١ ، ١٠٠٤ ، الاستبصار ١ : ٢٥٧ ح ٩٢٢ ، ٩٢٥.
وراجع ص ٣٢٢ الهامش ٧.