الليل ، أو الى نصف الليل ، وذلك التضييع » (١).
وفي خبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « وآخر وقت العشاء ثلث الليل » (٢).
وعن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « آخر وقت العتمة نصف الليل » (٣).
وفي هذه الاخبار دلالتان مع المدعى.
أحدهما : جواز تسمية العشاء الآخرة بالعتمة ، وقد كرهه الشيخ (٤) لما روى انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء ، وانهم يعتمون بالإبل ، ويسمون الحلبة العتمة » (٥).
قلنا : ان صحّ فلا دلالة فيه ، غايته ان تسميتها بالعشاء أولى.
قال الشيخ : وكذلك تسمية الصبح بالفجر ، بل كما قال الله تعالى : ( وَحِينَ تُصْبِحُونَ ) (٦).
ويعارض بخبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام : « صلاة الفجر حين ينشق الفجر الى ان يتجلل الصبح السماء » (٧).
وزعم بعض العامة كراهة تسميتها الغداة ، أما الفجر والصبح فلا (٨) لنطق
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٦٢ ح ١٠٤٣ ، الاستبصار ١ : ٢٧٣ ح ٩٨٨.
(٢) راجع الهامش ٤ ، من الصفحة السابقة.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٦٢ ح ١٠٤٢ ، الاستبصار ١ : ٢٧٣ ح ٩٨٧.
(٤) المبسوط ١ : ٧٥.
(٥) المصنف لعبد الرزاق ١ : ٥٦٦ ح ٢١٥٣ ، مسند أحمد ٢ : ١٠ ، صحيح مسلم ١ : ٤٤٥ ح ٦٤٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٣٠ ح ٧٠٤ ، سنن النسائي ١ : ٢٧٠ ، مسند أبي يعلى ٩ : ٤٧١ ح ٥٦٢٣.
(٦) المبسوط ١ : ٧٥.
والآية في سورة الروم : ١٧.
(٧) التهذيب ٢ : ٣٩ ح ١٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ ح ١٠٠٣.
(٨) كالشافعي ، راجع : الام ١ : ٧٦ ، المجموع ٣ : ٤٦.