والدليل على صحته بعد الإجماع ما رواه ابن مسعود عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وسأله عن أفضل الأعمال ، فقال : « الصلاة في أول وقتها » ، ومثله رواية أم فروة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) ، ولأنّ في تقديمها احتياطا للفرض وفي التأخير تغريرا به لجواز المانع.
وحينئذ نقول ما اختاره النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لأمته هو الأفضل ، لاعتضاده بقوله تعالى ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ) (٢) وتأخير النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جاز ان يكون لعذر ، أو لبيان الجواز.
المسألة العاشرة : يخرج وقت العشاء بنصف الليل ، لما مر.
وفي الخلاف بثلثه (٣).
وفي المعتبر : يمتد الى طلوع الفجر (٤) ونقله في المبسوط عن بعض الأصحاب (٥) ويظهر من الصدوق في الفقيه (٦) لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « انما التفريط أن تؤخّر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى » (٧) ولا تفوت صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ، ولما رويناه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا تفوت صلاة الليل حتى يطلع الفجر » (٨).
__________________
(١) الناصريات : ٢٣٠ المسألة ٧٥.
ورواية ابن مسعود في : الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٣ : ١٩ ح ١٤٧٧ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٤٦ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ١٨٩ ، السنن الكبرى ١ : ٤٣٤.
ورواية أم فروة تقدمت في ص ٣٣٧ الهامش ٤.
(٢) سورة البقرة : ١٨٥.
(٣) الخلاف ١ : ٢٦٤ المسألة ٨.
(٤) المعتبر ٢ : ٤٣.
(٥) المبسوط ١ : ٧٥.
(٦) انظر الفقيه ١ : ٢٣٢ ح ١٠٣٠.
(٧) صحيح مسلم ١ : ٤٧٣ ح ٦٨١ ، سنن أبي داود ١ : ١٢١ ح ٤٤١ ، سنن النسائي ١ : ٩٤ ، السنن الكبرى ١ : ٣٧٦.
(٨) الفقيه ١ : ٢٣٢ ح ١٠٣٠ ، التهذيب ٢ : ٢٥٦ ح ١٠١٥ ، الاستبصار ١ : ٢٧٣ ح ٩٨٩ ، الامام الصادق عليهالسلام.