السلام (١).
وقد روى زرارة أيضا في الصحيح ما يدل على عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أصلي نافلة وعليّ فريضة أو في وقت فريضة؟ قال : « لا ، انّه لا تصلّى نافلة في وقت فريضة ، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك ان تتطوع حتى تقضيه؟ قال : قلت : لا. قال : « فكذلك الصلاة ». قال : فقايسني وما كان يقايسني. عنى زرارة تشبيهه عليهالسلام الصلاة بالصيام وانه في صورة القياس ، وان الامام لم يكن من شأنه القياس ، ولعله عليهالسلام أراد به مجرد المثال ، أو لتعليم زرارة فلج خصومه.
والشيخ جمع بينهما بالحمل على انتظار الجماعة (٢).
وابن بابويه عمل بمضمون الخبر وأمر بقضاء النافلة ثم الفريضة (٣).
وفي المختلف اختار المنع ، وأورد هذا الخبر وخبر أبي بصير عن الصادق عليهالسلام فيمن نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ، فقال : « يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة » ، وأورد حمل الشيخ إياهما على انتظار الجماعة ، فيجوز الاشتغال بالنافلة (٤).
وأشار بعض الأصحاب إلى إمكان ان يكون الخبر المروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في ذلك من المنسوخ ، إذ النسخ جائز في السنّة.
وقد روى إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت : انّ قوما يحدثونا غير متهمين وتحدثونا أنتم بغيره ، قال : « ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن » (٥).
__________________
(١) تقدم في ص ٤١٥ الهامش ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧.
(٣) المقنع : ٣٣.
(٤) مختلف الشيعة : ١٤٨.
وخبر أبي بصير في التهذيب ٢ : ٢٦٥ ح ١٠٥٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨٦ ح ١٠٤٨.
(٥) رواه الكليني في الكافي ١ : ٥٢ ح ٢ بإسناده عن أبي أيوب الخراز عن محمد بن مسلم عن أبي