المسألة الثالثة : أجمع العلماء على وجوب قضاء ما فات من المكتوبة ، مع بلوغ من فاته ، وكمال عقله ، وإسلامه ، وسلامة المرأة من الحيض والنفاس ، وقدرته على المطهر ، عمدا فاتت أو سهوا ، أو بنوم أو سكر ، وقد دلت عليه الأخبار السالفة.
ودل على إخراج الصبي والمجنون حديث : « رفع القلم » (١). وعلى إخراج الكافر ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ) الآية (٢) ، وخبر : « الإسلام يجب ـ أو يهدم ـ ما قبله » (٣). وعلى إخراج الحائض والنفساء ما سلف. واما السكران ، فلأنّه سبب عادي في زوال عقله فهو كالنوم. واما فاقد الطهور ، فقد تقدم الخلاف فيه.
الرابعة : لا يجب القضاء مع الإغماء المستوعب للوقت ـ في المشهور ـ لأنّ زوال العقل سبب لزوال التكليف وليس مستندا إليه.
ولتبعية القضاء لوجوب الأداء.
ولرواية أبي أيوب عن الصادق عليهالسلام : سألته عن الرجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق ، أيصلي ما فاته؟ قال : « لا شيء عليه » (٤) ـ وعن حفص ابن البختري عنه عليهالسلام ، سمعته يقول في المغمى عليه : « ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر عنه » (٥) ـ ونحوه رواية معمر بن عمرو عن الباقر عليهالسلام (٦) ومكاتبة محمد بن سليمان الهادي عليهالسلام (٧) وكذا مكاتبة أيوب
__________________
عبد الله عليهالسلام.
(١) سيأتي بتمامه في ص ٤٢٩ الهامش ٥.
(٢) سورة الأنفال : ٣٨.
(٣) صحيح مسلم ١ : ١١٢ ح ١٢١.
(٤) الكافي ٣ : ٤١٢ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٣٠٢ ح ٩٢٤ ، الاستبصار ١ : ٤٥٧ ح ١٧٧١.
(٥) الكافي ٣ : ٤١٣ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٣٠٢ ح ٩٢٣ ، الاستبصار ١ : ٤٥٧ ح ١٧٧٠.
(٦) الكافي ٣ : ٤١٢ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٣٠٣ ح ٩٢٦ ، الاستبصار ١ : ٤٥٧ ح ١٧٧٣. وفي المصادر الثلاثة : معمر بن عمر.
(٧) التهذيب ٣ : ٣٠٣ ح ٩٢٧ ، الاستبصار ١ : ٤٥٨ ح ١٧٧٤ ، عن علي بن محمد بن سليمان عن الهادي عليهالسلام.