علي عليهالسلام وإذا تقرر هذا كان الدرك على الممتنع لا على الممتنع منه (١).
وأما حديث طلحة وعائشة فإن من عرف السيرة عرف أنهما كانا أصل وقعة البصرة القادحين في عثمان عرضاه للمتالف ثم خرجا آخذين بدمه وهذا لا يجهله إلا جاهل بالسيرة جدا إذ هو ظاهر عند العدو العارف فضلا عن الصديق المؤالف.
ثم إن أمير المؤمنين عليهالسلام عند الجاحظ وغيره من المسلمين وقعت البيعة له وصحت وإذا تقرر هذا فينبغي أن يقوم البرهان على جواز الخروج عليه وما عرفناه.
ولهذه المباحث مواضع معروفة وهذا الذي ذكرنا (٢) فيه مقنع إذ هو كيف تقلبت الحال أقوى من كلام الجاحظ عند من اعتبر وأنصف والمدافعات باب لا يغلق إلا بيد الإنصاف.
ولو أني مثلا أوردت ما أعرف مفصلا لأمكن الجاحظ أن يقول لا نسلم (٣) وأن أحيل على كتاب لهم يقول لا أقبل وإن قبل تأول (٤) وإن تأول عاند في تأويله وإن لم يتأول أضرب عن الجواب شرع في فحش أو قطع الحديث مارا في غلوائه (٥) ساريا في بيداء أهوائه.
ونبرهن (٦) على هذا ما أظهرناه عليه من البهت وفنون المدافعات عيانا
__________________
(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في : ن.
(٢) ق : ذكرناه.
(٣) ن : او.
(٤) ق : فاوّل.
(٥) الغلواء : الغلو ( المنجد ).
(٦) ج : يبرهن.