وأنّه واقع مالكان جارية لهما جهلا في طهر واحد فحملت فأشكل الحال فترافعا إليه عليهالسلام فحكم بالقرعة فصوّبه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال : « الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود » (١) يعني القضاء بالإلهام.
وأنّه ركبت جارية جارية أخرى فنخستها (٢) ثالثة فوقعت الراكبة فماتت فقضى بثلثي ديتها على الناخسة والقامصة (٣) وصوّبه النبيّ (٤) صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وأنّه قتلت بقرة حمارا فترافع المالكان إلى أبي بكر فقال : بهيمة قتلت بهيمة لا شيء على ربّها ، ثمّ مضيا إلى عمر فقضى بذلك أيضا ، ثمّ مضيا إلى عليّ عليهالسلام فقال : « إن كانت البقرة دخلت على الحمار في منامه فعلى ربّها قيمة الحمار لصاحبه ، وإن كان الحمار دخل على البقرة في مأمنها فقتلته فلا غرر على صاحبها » فقال النبيّ : « لقد قضى عليّ بن أبي طالب بينكما بقضاء الله عزّ وجلّ (٥).
وأنّه جيء بشارب الخمر إلى أبي بكر فأمر بحدّه ، فقال الرجل : إنّي تعيّشت في جمع يعتقدون بحلّية الشراب ، ولم أكن عالما بحرمته ، فتحيّر أبو بكر فأرشده بعض الأصحاب إلى عليّ ، فأرسل إليه عليهالسلام : فقال عليهالسلام : « قل لأبي بكر : أرسل مع الشارب رجلين إلى مجالس المهاجرين والأنصار هل قرئ عليه آية تحريم الخمر أو أخبر به أم لا؟ فإن شهدا على الأوّل حدّ الرجل وإلاّ فلا » (٦) ففعل فكان الرجل صادقا في دعواه فنجا عن الحدّ الذي لم يكن مشروعا.
وأنّه قال رجل لآخر إنّي احتلمت على أمّك فتخاصما ، فأمر أبو بكر بالحدّ فقيل
__________________
(١) « الإرشاد » للمفيد ١ : ١٩٥ ، قضاء عليّ عليهالسلام في اليمن.
(٢) نخست بمعنى غرزت جنبها أو مؤخّرها بعود أو نحوه.
(٣) القامصة : النافرة الضاربة برجلها. انظر « لسان العرب » ٧ : ٨٧ ، « قمص ».
(٤) « الإرشاد » للمفيد ١ : ١٩٦.
(٥) المصدر السابق : ١٩٨.
(٦) « بحار الأنوار » ، ٤٠ : ٢٩٨ ، ح ٧٣.