الانفاق كان ذلك دورا واضحا لتوقف الزوجية على وجوب الانفاق ووجوب الانفاق على الزوجية.
وقد يوجّه انتزاع الزوجية من وجوب الانفاق وعدم جعلها بالجعل الاستقلالي بلزوم محذور اللغوية بتقريب ان المولى اذا لم يشرع وجوب الانفاق فلا معنى لجعل الزوجية بالجعل الاستقلالي ، اذ ما الفائدة من جعلها بعد ما لم يشرع لها وجوب الانفاق ولا غيره من الاحكام؟ وان فرض ان المولى شرّع وجوب الانفاق فايضا لا معنى لجعل الزوجية بالجعل الاستقلالي لإمكان توجيه وجوب الانفاق الى كل امرأة امرأة اجري معها العقد بلا حاجة الى جعل الزوجية مسبقا فيقال مثلا : هذه المرأة يجب الانفاق عليها وتلك المرأة يجب الانفاق عليها وهكذا.
ويمكن ردّ هذا التوجيه ببيانين :
أ ـ ان الزوجية وامثالها لها جذور عقلائية ، بمعنى انها متداولة بين العقلاء بقطع النظر عن التشريع الاسلامي ، والاسلام ليس هو المشرّع لها كي يقال بلزوم اللغوية من تشريعه لها ، ولئن كان هناك اشكال فهو موجّه الى العقلاء دون الشارع.
ب ـ ان وجوب الانفاق وان امكن توجيهه الى كل امرأة وامرأة بعد عقد الزواج معها الاّ ان ذاك عمل شاق فلا معنى لأن ينتظر المولى كلّ امرأة يجري معها العقد ليوجّه لها وجوب الانفاق ، ان هذا عمل يفقد الانتظام ، بخلاف ما لو جعلت الزوجية في مرحلة اسبق حيث يكون حينئذ تشريع قانون وجوب الانفاق امرا سهلا ومنتظما فيقول المولى مرة واحدة : يجب الانفاق على الزوجة.
قوله ص ١٧ س ٩ بالمركب منها : اي المركب من السورة وغيرها ، وانما