طبق الواقع أو على طبق الطريق المقرّر من الشارع وإن لم يعلم ولم يظنّ بمطابقتها للواقع.
وبعبارة أخرى لا بد من معرفة أداء المكلّف به على وجه اليقين أو على وجه منته إلى اليقين من غير فرق بين الوجهين ولا ترتيب بينهما ، ولو لم يظهر طريق مقرّر من الشارع لمعرفتها تعيّن الأخذ بالعلم الواقع على حسب إمكانه ، إذ هو طريق إلى الواقع بحكم العقل من غير توقف لإيصاله إلى الواقع إلى بيان الشرع ، بخلاف غيره من الطرق المقررة » انتهى كلامه رفع مقامه.
أقول : ما ذكره في مقدمات مطلبه من عدم الفرق بين علم المكلّف بأداء الواقع على ما هو عليه وبين العلم بأدائه من الطريق المقرّر ممّا لا إشكال فيه ، نعم ما جزم به من أنّ المناط في تحصيل العلم أوّلا هو العلم بتفريغ الذمّة دون أداء الواقع على ما هو عليه فيه : أنّ تفريغ الذمّة عمّا اشتغلت به إمّا بفعل نفس ما أراده الشارع في ضمن الأوامر الواقعيّة ، وإمّا بفعل ما حكم حكما جعليا بأنّه نفس المراد وهو مضمون الطرق المجعولة ، فتفريغ الذمّة بهذا على مذهب المخطّئة من حيث انّه نفس المراد الواقعي بجعل الشارع ، لا من حيث انّه شيء مستقلّ في مقابل المراد الواقعي ، فضلا عن أن يكون هو المناط في لزوم تحصيل العلم واليقين.
والحاصل : أنّ مضمون الأوامر الواقعية المتعلّقة بافعال المكلّفين مراد واقعي حقيقي ، ومضمون الأوامر الظاهرية المتعلّقة بالعمل بالطرق المقرّرة ذلك المراد الواقعي ، لكن على سبيل الجعل لا الحقيقة ، وقد اعترف المحقّق المذكور حيث عبّر عنه بأداء الواقع من الطريق المجعول ، فأداء كلّ من الواقع الحقيقي والواقع الجعلي لا يكون بنفسه امتثالا وإطاعة لأمره المتعلّق به ما لم يحصل العلم به.
نعم لو كان كلّ من الأمرين المتعلّقين بالأداءين ممّا لا يعتبر في سقوطه