المطلق ، بل سمعت من هذا العلاّمة أنّه هو الحق بناء عليه ، وسمعت منّا أنّ القول بخصوص الطريق لم نعرف له قائلا ، والظاهر أنّه لم يتجاوز حد الاحتمال الّذي ذكره الجدّ.
بل المسألة ذات قولين ـ كما أوضحه أول عنوان البحث ـ : قول بحجية طرق خاصة وظنّيات مخصوصة من الكتاب والسنّة أفادت الظن بالواقع أو لم تفد ، كما صرّح به فيما مرّ نقله ، وقول بحجّية مطلق الظن سواء تعلّق بالواقع أو بالطريق من أيّ صنف كان.
فلم يبعد كلّ البعد من عرّفه الشيخ بأنّه لا خبرة له ، ولم يعرف من دليل الانسداد سوى ما تلقّن من لسان بعض مشايخه ، وظاهر عبارة كتاب ( القوانين ) حيث ردّ هذا القول بأنّه مخالف لإجماع العلماء ، زاعما أنّهم بين من يعمّم دليل الانسداد لجميع المسائل العلمية أصولية كانت أو فقهية ، كصاحب ( القوانين ) وبين من يخصّصه بالمسائل الفرعية ، فالقول بعكس هذا خرق للإجماع المركّب (١) ، فإنّه (٢) وإن أخطأ في التمسك بالإجماع في مثل هذه المسألة ، كما فصّله الشيخ ، ولكنّه أصاب في كون المسألة ذات قولين ، إذ القول الأول لم ينسب ـ فيما نعلم ـ إلاّ إلى صاحب ( الهداية ) وأخيه وعديله العلاّمة صاحب ( المقابيس ) وهم ـ كما أوضحناه ـ يقولون بالظن الخاصّ ، فالقول بالظن المطلق يكون بين قول صاحب ( القوانين ) وبين ما نقله في الرسالة عن غير واحد من مشايخه المعاصرين.
وأمّا على تقريب الدليل لحجية الظن الخاصّ وبنائه على المقدّمات التي ذكرها لهذا الدليل ولسائر الوجوه الستة فقد أسلفنا في الشبهات المتقدّمة وقبلها
__________________
(١) فرائد الأصول : ١٣٨.
(٢) الضمير راجع إلى الموصول في قوله : من عرّفه الشيخ.