حرام ، سواء أكانت النسبة مباشرية أم تسبيبية كما عرفت ، وهذا لا يفرق فيه بين النجس والحرام. فتحصّل أن التسبيب إلى الفعل الحرام فيما إذا كان للواقع أثر مترتب عليه في نفسه حرام.
وبهذا يندفع ما ربما يقال من أن وجود الأمر المحرم إذا كان مبغوضاً من الجميع فكما أنه يقتضي حرمة التسبيب إلى إيجاده كذلك يقتضي وجوب الاعلام به بل يقتضي وجوب الردع عنه ، لأن تركه يؤدي إلى إيجاد المباشر للأمر المبغوض الواقعي فهو مفوّت للغرض والتفويت حرام ، ومعه لا وجه للحكم بحرمة التسبيب دون الحكم بوجوب الاعلام. والوجه في الاندفاع : أنّا لم نستند في الحكم بحرمة التسبيب إلى مبغوضية الفعل في نفسه حتى يورد عليه بتلك المناقشة ، وإنما استندنا فيه إلى ما يستفاد من إطلاق أدلّة المحرّمات حسب المتفاهم العرفي ، لما مرّ من أن العرف يستفيد منها مبغوضية انتساب العمل إلى فاعله بلا تفرقة في ذلك بين الانتساب التسبيبي والمباشري. وهذا مما لا يقتضي الحكم بوجوب الاعلام لأن العمل إذا صدر من موجده بالإرادة والاختيار من دون استناده إلى تسبيب العالم بحرمته فلا انتساب له إلى العالم بوجه ، وقد مرّ أن المحرم هو الانتساب دون مطلق الوجود ، ومع انتفاء الانتساب المباشري والتسبيبي لا موجب لوجوب ردع الفاعل المباشر عن عمله.
نعم ، قد نلتزم بوجوب الاعلام أيضاً وهو كما في الموارد الخطيرة التي علمنا من الشارع الاهتمام بها وعدم رضاه بتحقق العمل فيها بوجه أعني موارد النفوس والاعراض ، مثلاً إذا رأينا أحداً حمل بسيفه على مؤمن ليقتله بحسبان كفره وارتداده يجب علينا ردعه وإعلامه بالحال ، وإن كان العمل على تقدير صدوره من مباشرة غير موجب لاستحقاق العقاب لمعذورية الفاعل حسب عقيدته ، إلاّ أن الشارع لا يرضى بقتل المؤمن بوجه. وكذا الحال إذا رأينا صبياً يقتل مسلماً وجب ردعه لما مرّ إلاّ أن وجوب الردع في أمثال ذلك من باب أنه بنفسه مصداق لحفظ النفس المحترمة لا من جهة وجوب الاعلام بالحرام. وكذلك الحال فيما إذا عقد رجل على امرأة نعلم أنها أُخته من الرضاعة حيث يجب علينا ردعه ، وإن لم يكن العمل منه أو منهما صادراً على جهة التحريم لجهلهما واعتمادهما على أصالة عدم العلاقة المحرمة بينهما ، بل