ويحسن بي هنا أن أورد بعض أحكام الصوم ، مردفاً إيّاها باستفتاءات خاصة حول هذه الشعيرة الإسلامية المهمة ، ملحوقة بأجوبتها :
م ـ ٩٨ : من المفطرات تعمُّد الأكل والشرب ، فلو أكل الصائم أو شرب ، ناسياً أنه صائم ، لا عامداً ، صح صومه ولا شيء عليه .
م ـ ٩٩ : من مبطلات الصوم في شهر رمضان ، تعمُّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، فلو بقي المجنب في شهر رمضان دون غسل حتى طلع عليه الفجر عامداً ، وجب عليه الإمساك بقية يومه ، والأحوط أن يكون بقصد ما في الذمة من الصوم والإمساك تأدباً ، وعليه صوم يوم آخر بقصد ما في الذمة أيضاً من القضاء والعقوبة على الأحوط .
أما المريض الذي لا يستطيع الاغتسال لمرضه ، فيتيمم ، حتى يطلع عليه الفجر وهو طاهر فيصوم .
م ـ ١٠٠ : من مبطلات الصوم في شهر رمضان ، إبقاء المرأة نفسها على حدث الحيض أو النفاس بعد نقائها من الدم مع تمكنها من الغسل حتى يطلع الفجر ، فلو بقيت دون غسل حتى طلع الفجر ، كان حكمها ما مرّ في الجنابة ، وإن لم تتمكن من الغسل كان عليها التيمم .