فرق بين المباشرة والتسبب .
وأما تقديم لحم الخنزير لمستحلّيه ففيه إشكال ، ويجب الاحتياط بتركه .
م ـ ٢٧٩ : تفضلتم وقلتم : يحق للمسلم أن يشتري بطاقة اليانصيب ( اللوتري ) إذا كان يقصد من عمله ذاك التبرع لمشروع خيري دون قصد احتمال الربح . فلو قصد المسلم أن يدفع بعض ثمن البطاقة قصد التبرع المجاني لمشروع خيري تحدده لجنة اللوتري ، ويقصد بدفع بعضها الآخر احتمال الفوز بالجائزة ، فهل يجوز شراء البطاقة وفق هذا التصور ؟
* لا يجوز .
م ـ ٢٨٠ : هل يحق لمسلم بالغ أن يحثَّ الصبي على شراء ورقة يانصيب وإهدائها له ؟ ثم هل يحق له تكليف كتابي بشرائها له قصد احتمال الفوز بالجائزة ؟
* الحرمة لا تزول بشيء من ذلك ، فإنَّ حكم التسبيب والتوكيل ، حكم المباشرة .
م ـ ٢٨١ : هل يحلُّ شراء عسل مثلاً عليه ورقة يانصيب مع قصد احتمال الفوز بالجائزة حين الشراء ؟
* يحلُّ مع دفع المال بتمامه بأزاء العسل ، لا بقصد البدليَّة عن الفائدة المحتملة .