هذا ولا يجب على المسلم سؤال معدِّ الطعام عن إيمانه أو كفره ، أو عن مسِّه للطعام أو عدمه ، حتى وإن كان ذلك السؤال سهلاً يسيراً عليه ، وطبيعياً على من يسأله .
وباختصار فإنَّ المأكولات بأنواعها المختلفة عدا اللحوم والشحوم ومشتقاتها ، يحق للمسلم تناولها ، حتى إذا ظن بأنَّ في محتوياتها ما لا يجوز له أكله ، أو ظنَّ أنَّ صانعها أيَّاً كان قد مسَّها مع البلل ( انظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ١٥٧ : كما لا يجب عليه فحص محتوياتها ليتأكد من خلوها مما لا يجوز له أكله ، ولا يجب عليه سؤال صانعها عن مسِّه لها أثناء أعداده الطعام أو بعده .
م ـ ١٥٨ : المعلبات بأنواعها المختلفة باستثناء اللحوم والشحوم ومشتقاتها يجوز للمسلم تناولها ، حتى إذا ظنَّ بأنَّ في محتوياتها ما لا يجوز له أكله ، أو ظنَّ أن صانعها أيَّاً كان قد مسَّها مع البلل ، ولا يجب عليه فحص محتوياتها ليتأكد من خلوها مما لا يجوز له أكله ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ١٥٩ : يحق للمسلم شراء اللحوم المحلَّلة
بأنواعها المختلفة من بائع اللحوم المسلم إذا كان يبيعها على المسلمين ، فيحكم بحلية لحمه وإن كانت شرائط التذكية تختلف في مذهبه عن