الإسلامية الغرَّاء ، من بيع ، وشراء ، وتصدير ، واستيراد ، ومقاولات ، وغيرها .
م ـ ٢٤٦ : يجوز الإيداع في البنوك غير الإسلامية ، أهلية كانت أو غير أهلية ، ولو بشرط الحصول على الفائدة ، لجواز أخذ الربا من غير المسلمين .
م ـ ٢٤٧ : وإذا أراد المسلم الإقتراض من هذه البنوك ، فلا بدَّ أن يقصد بذلك استنقاذ المال ، وإن كان يعلم أنه سيؤخذ منه الأصل والفائدة ، ولا يقصد الإقتراض بشرط دفع الفائدة ، لحرمة دفع الربا .
م ـ ٢٤٨ : يحقُّ للمسلم ترخيص غيره باستعمال اسمه مستفيداً من اعتباره لشراء أسهم البنوك والشركات وغيرها مقابل مبلغ من المال يتفق عليه الطرفان .
م ـ ٢٤٩ : لا يجوز للمسلم شراء منتجات الدول التي هي في حالة حرب مع الإسلام والمسلمين كإسرائيل ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ٢٥٠ : يحق للمسلم تبديل العملات بغيرها بقيمتها السوقية ، وبالأقل منها أو بالأكثر ، بلا فرق بين أن يكون ذلك التبديل حالاً أو مؤجلاً .
م ـ ٢٥١ : تحرم ولا تصح المعاملة بالنقود الورقية
المزوَّرة ، أو الساقطة