لعذر كالحرج ، أو الضرر ، أو مع رضاها ، أو اشتراط تركه عليها حين العقد ، والأحوط عدم اختصاص الحكم بالزوجة الدائمة ، فيعم الزوجة المنقطعة أيضاً .
كما أن الأحوط عدم اختصاصه بالحاضر ، فيعم المسافر ، فلا يجوز إطالة السفر من دون عذر شرعي إذا كان يفوِّت على الزوجة حقها ، ولا سيما إذا لم يكن لضرورة عرفية ، كما إذا كان لمجرد التنزُّه والتفرُّج » (١٤١) .
م ـ ٤٠٨ : « لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر دواما أو متعة » (١٤٢) .
م ـ ٤٠٩ : « إذا كان الزوج يؤذي زوجته ويشاكسها بغير وجه شرعي ، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، ويلزمه بالمعاشرة معها بالمعروف ، فإن نفع ، وإلّا عزَّره بما يراه ، فإن لم ينفع أيضا ، كان لها المطالبة بالطلاق ، فإن امتنع منه ، ولم يمكن إجباره عليه ، طلقها الحاكم الشرعي » ، (١٤٣) ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ٤١٠ : يجوز تلقيح الزوجة بحيمن زوجها تلقيحا صناعيا ، إذا لم يصاحب ذلك التلقيح عمل محرم ، كالنظر الى ما لا يجوز
_________________________١٤١ ـ منهاج الصالحين للسيد السيستاني / المعاملات ـ القسم الثاني / ١٠ ـ ١١ . وأنظر في الفقرات السابقة المصدر نفسه كذلك .
١٤٢ ـ المصدر نفسه : ٦٧ .
١٤٣ ـ المصدر السا بق : ١٠٩ .