م ـ ١٠١ : الأفضل للصائم عدم ابتلاع البلغم إذا وصل الى فضاء الفم ، وإن كان ابتلاعه جائزاً ، كما يجوز ابتلاع اللعاب المتجمع في الفم ، وان كان كثيراً .
م ـ ١٠٢ : لا يبطل الصوم بالاحتلام أثناء النهار ، وعلى المجنب الاغتسال من الجنابة لأجل الصلاة ، فالاحتلام لا يؤثر على صومه .
م ـ ١٠٣ : ليس من المفطرات تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون ، ما لم يبلع الصائم شيئاً مما اختلط بريقه جرَّاء عملية التنظيف ، ولا يضرّ الشيء اليسير الذي يستهلك في الريق .
م ـ ١٠٤ : لو قُدِّر لمسلم أن يعيش في بلد نهاره ستة أشهر ، وليله ستة أشهر مثلاً ، وجب عليه الانتقال الى بلد يتمكن فيه من الصيام ، إما في شهر رمضان أو من بعده ليقضي الصيام ، وإن لم يتمكن من الانتقال ، فعليه الفدية بدل الصوم وذلك بدفع مدٍّ من الطعام ( ثلاثة أرباع الكيلو ) لفقير واحد عن كل يوم .
م ـ ١٠٥ : لو قُدِّر لمسلم أن يعيش في بلد نهاره
في بعض الفصول ثلاث وعشرين ساعة ، وليله ساعة واحدة ، أو بالعكس ، وجب عليه صوم شهر رمضان مع قدرته عليه ، ويسقط عنه صوم شهر رمضان مع عدم تمكنه منه ، فإن تمكَّن من قضائه لاحقاً ولو بالانتقال الى بلد آخر ، وجب عليه القضاء ، وإن