العلم والورع ( بمعنى التثبت في استنباط الأحكام ) ، فالمكلف مخيَّر حينئذ في تطبيق عمله على فتوى أي واحد منهم أو منهما في جميع المسائل ، إلا أن الأحوط وجوباً في بعض المسائل هو الجمع بين فتاواهم مع الإمكان وذلك في مثل مسائل القصر والتمام .
الفرض الثالث : أن يعلن بعض أهل الخبرة بأعلمية أحد ، ويعلن بعض آخر بأعلمية آخر ، ولهذا حالتان :
الحالة الأولى : أن يعلم المكلف بأن أحدهما أعلم ، ولكنه لا يعرفه بالتحديد ، وهذه حالة نادرة ولحكمه تفصيل في كتاب ( منهاج الصالحين ، مسألة ٩ ) .
الحالة الثانية : أن لا يعلم المكلف بأعلمية أحدهما ، ومعنىٰ ذلك أنه يحتمل تساويهما في العلم ، وفي ذلك يأتي حكم الفرض الثاني الذي مر ذكره إذا لم يثبت لديه أورعية أي منهما وإلّا لزم تقليده .
م ـ ٣٣ : لو استجدت مسألة ما للمكلف لم يعرف فيها رأي مقلده ، فهل يجب عليه التقصي والبحث عن رأي مقلده وسؤال الوكلاء عنه ، بما في ذلك الإتصال التلفوني الغالي ؟ أو يكفيه العمل برأي أي مجتهد آخر يمكنه معرفة رأيه بسهولة ، والعمل بمقتضاه حتىٰ إذا اطَّلع علىٰ رأي مقلده عمل به ؟ وما حكم الأعمال السابقة إذا خالفت رأي