عليهما ، فلو امتنعا عن حضانته أُجبرا عليها .
م ـ ٥٧٦ : إذا فقد الأبوان فالحضانة للجد من طرف الأب .
م ـ ٥٧٧ : يجوز لمن له حق الحضانة من الأبوين وغيرهما ، إيكالها الى شخص آخر مع وثوقه بأن هذا الشخص سيقوم بها على الوجه اللازم القيام به شرعا .
م ـ ٥٧٨ : يشترط فيمن يثبت له حق الحضانة من الأبوين أو غيرهما ، أن يكون عاقلا مأمونا على سلامة الولد ، مسلما ، فلو كان الأب كافرا والولد محكوم بالإسلام والأم مسلمة اختصت أمه بحضانته ، وإذا كان الأب مسلما والأم كافرة كانت حضانته حقاً لأبيه .
م ـ ٥٧٩ : يجب على الابن الإنفاق على الأبوين .
م ـ ٥٨٠ : يجب على الأب الإنفاق على الولد ذكراً كان أو أنثى .
م ـ ٥٨١ : يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره ، بمعنى عدم وجدانه لما يحتاج إليه في معيشته فعلا من طعام وإدام وكسوة وفراش وغطاء ومسكن ونحو ذلك .
م ـ ٥٨٢ : لا تقدير لنفقة القريب شرعاً ، بل الواجب القيام بما يقيم حياته من طعام وإدام وكسوة ومسكن وغيرها مع ملاحظة حاله وشأنه زماناً ومكاناً .
م ـ ٥٨٣ : إذا امتنع من وجبت عليه نفقة قريبه عن
بذلها ، جاز لمن له