قانونية ، كتزويد المسؤولين بمعلومات غير صحيحة ، أو ما شاكل ذلك .
م ـ ٢٢٢ : يحق للمسلم أن يتعاقد مع شركات التأمين المختلفة ، للتأمين على حياته ، أو أمواله ، من خطر الحريق ، أو الغرق ، أو السرقه ، أو ما شاكلها ، وهو عقد لازم لا ينفسخ الا برضا الطرفين .
م ـ ٢٢٣ : لا يحق للمسلم أن يُقدَّم معلومات غير صحيحة لشركات التأمين ليحصل على مال لا يستحقه فعلاً ، كما لا يحق أن يفتعل بقصدٍ حادثاً ما كالحريق مثلاً ليتسلم مقابله مالاً ، ولا يحل له ذلك المال ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ٢٢٤ : قد تقتضي رعاية المصالح العليا للمسلمين في البلدان غير الإسلامية ، الإنتماء للأحزاب ، والدخول في الوزارات ، والمجالس النيابية ، وعندئذ يجوز للمسلمين ، ذلك حسبما تقتضيه المصلحة التي لا بدَّ لتشخيصها من مراجعة الثقات من أهل الخبرة .
م ـ ٢٢٥ : لا يجوز الغش في الامتحانات المدرسية ،
سواء أكانت طريقة الغش بالتعاون بين الطلاب ، أم بطريقة الأوراق السرية ، أم من خلال مخاتلة المراقب ، أم غير ذلك من الطرق غير المشروعة ، المخالفة للنظام ( أنظر الإستفتاءات