م ـ ٤٠٠ : لا يجوز ممارسة العمل الجنسي مع الكتابية كاليهودية أو النصرانية من دون عقد زواج شرعي ، حتى وإن كانت حكومة بلدها في حالة حرب مع المسلمين ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ٤٠١ : الأحوط وجوبا ترك التزوج بالمرأة المشهورة بالزنى ، إلا إن تتوب ، كما أن الأحوط وجوباً للزاني عدم التزوج بمن زنى بها إلا بعد توبتها ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ٤٠٢ : الزواج الواقع بين غير المسلمين إذا كان صحيحا عندهم ، ووفق شروط مذهبهم ، تترتب عليه آثار العقد الصحيح عندنا ، سواء أكان الزوجان كتابيين كما إذا كانا يهوديين أو مسيحيين مثلاً ، أم غير كتابيين كباقي أصناف الكفار ، أم كان أحدهما كتابيا والآخر غير كتابي ، حتى أنه لو أسلم الزوجان معا في وقت واحد أُقرَّا على زواجهما السابق ، ولا حاجة الى عقد جديد ، وفق شروط مذهبنا وديننا .
م ـ ٤٠٣ : إذا رفع الأب ولايته عن ابنته البكر واعتبرها مستقلة في التصرف بعد بلوغها الثامنة عشرة من العمر ، كما يحصل في بعض البلدان الأوربية أو الأمريكية أو غيرها ، يجوز نكاحها دون أخذ إذنه وموافقته .