المسلم ، فبعثت الحركة في قلبه وإن مات المخ ، فأصبحت حياة المريض كحياة النبات لا تدوم إلا بعمل تلك الأجهزة ، وذلك لأهمية النفس المحترمة في الإسلام .
وعلى الطبيب أن لا يعتني بطلب المريض أو طلب أقربائه بالامتناع عن إسعافه ، أما إذا سحب الطبيب تلك الأجهزة فمات المريض المسلم لذلك ، عُدَّ الطبيب قاتلا .
م ـ ٣٥٤ : لا يحقُّ لطالب الطب النظر الى عورة أحد أثناء التدريب على المهنة ، إلّا إذا توقف عليه دفع ضرر عظيم عن مسلم ، ولو في المستقبل .
م ـ ٣٥٥ : لا يجب على المسلم الفحص والتأكد من عدم اشتمال الدواء على مواد محرمة شرعاً قبل تناوله إياه ، وإن كان ذلك الفحص والتأكد سهلا يسيراً عليه .
وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل ، وأجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها :
م ـ ٣٥٦ : لقد بات معروفاً ما للمخدرات من ضرر بليغ على مستعملها ، أو على المجتمع ككل ، سواء من ناحية الإدمان عليها ، أم من النواحي الأخرى .
ولذلك فقد شنَّ الأطباء ودور الرعاية الصحية حملة شديدة عليها ، وحاربتها القوانين المنظمة لشؤون المجتمع .