مفروض السؤال الّا من حيث إجراء العقد الشرعي الذي لا يكون له أثر رجعي ، ويعتبر الأولاد أولاد حلال مع جهل الأبوين بالمسألة حيث يكون الوطء حينئذٍ وطء شبهة .
وأما مع علمهما فيكون زنى ، والأولاد أولاد زنى .
ومع علم أحدهما دون الآخر يكون الولد ولداً حلالاً من جهة الجاهل فقط .
م ـ ٤٣٥ : تحتاج حالات معينة لإجراء تلقيح اصطناعي يجريه الطبيب بين زوج وزوجته لزيادة احتمالات الحمل ، ويتطلب هذا التلقيح كشف العورتين ، فهل يجوز ذلك ؟
* لا يجوز كشف العورة ، لمجرد ما ذكر ، نعم إذا كانت هناك ضرورة تدعو الى الإنجاب وتوقف على الكشف جاز عندئذٍ .
ومن الضرورة ما لو كان الصبر على عدم الانجاب حرجيّاً على الزوجين بحدٍّ لا يتحمل عادة .
م ـ ٤٣٦ : إمرأة لا تريد الإنجاب فتطلب من الطبيب ربط أنابيب البويضة وغلقها ، فهل يجوز لها ذلك ؟ سواء أمكن فتحها لاحقاً أم لم يمكن ، وسواء رضي الزوج بذلك أم لم يرض ؟
* يجوز لها ذلك ، إذا لم يتوقف على شيء من اللمس