مذهبنا إذا احتمل ذبح الحيوان وفق شرائطنا .
هذا في غير الاستقبال ، وأما بالنسبة للاستقبال فلا يضرُّ عدم رعايته إذا كان الذابح لا يعتقد وجوبه .
م ـ ١٦٠ : إذا علم المسلم وتأكد بأنَّ هذا اللحم مأخوذ من حيوان محلل الأكل كالبقر والغنم والدجاج ، ولكنه غير مذبوح وفق قواعد الشريعة الإسلامية ، فهو من الميتة التي لا يجوز للمسلم أكلها وإن كان بائعها مسلماً ، كما أن هذا اللحم نجس وينجس ما مسَّه مع البلل .
م ـ ١٦١ : إذا اشترى المسلم اللحم من كافر ، أو أخذه من كافر ، أو من مسلم كان أخذه من كافر ولم يفحص عن تذكيته حين أخذه ، فهو حرام أيضاً .
ولكن إذا لم يعلم المسلم بعدم تذكيته ، لا يحكم بنجاسته ، وإن حرم أكله .
م ـ ١٦٢ : لجواز أكل السمك بأنواعه المختلفة لا بدَّ من توفر شرطين :
الشرط الأول : أن يكون للسمك فلس .
الشرط
الثاني : أن يجزم المسلم أو يطمئن بأن السمك قد أخرج من الماء وهو حي ، أو أنه مات وهو في شبكة الصيد . ولا يشترط في صائد السمك الإسلام ، ولا تشترط في تذكية السمك التسمية أو ذكر اسم الله عليه ،