الاحتمالات بعد التأمل والإستشارة ، وتكرار الخيرة غير صحيح الّا مع تبدل الموضوع ، ومنه التصدق ببعض المال .
م ـ ٥٨٩ : ما هي حدود ما تسمحون به لوكلائكم من صرف ما يقبضونه من الحقوق الشرعية على أنفسهم ؟
* المذكور في إجازاتنا أن للمجاز صرف الثلث أو النصف مثلاً مما يقبضه من الحقوق الشرعية في مواردها المقررة شرعاً ، ومعنى ذلك أن النسبة المذكورة ليست مخصصة للمجاز ، بل ربما لا يكون مصرفاً لها أصلاً ، كما لو كان علوياً والحق المقبوض من قبيل زكاة غير العلوي ومن بحكمه .
وفي ضوء ذلك ، فإن كان المجاز يرى نفسه ـ بينه وبين الله ـ مصرفاً للحق الشرعي وفق الضوابط المذكورة له في الرسالة العملية ، كما لو كان فقيراً بمعناه الشرعي وممن تنطبق عليه حقوق الفقراء من الزكاة أو سهم السادة أو ردّ المظالم ونحوها ، فله أن يأخذ منها بمقدار حاجته ومؤنته اللائقة بشأنه لا أزيد .
وهكذا إذا كان يؤدي خدمة شرعية عامة ويسعى لإعلاء كلمة الدين فإنه يستحق بذلك من سهم الإمام ( ع ) بما يناسب عمله وخدمته التي يقدمها للدين .