م ـ ٤٦ : أما إذا أريد تطهيره بماء الحنفية المتصل بالكرِّ فلا بدَّ من غسله مرتين كذلك ، ولكن من دون حاجة الى إخراج الماء منه بعصر ونحوه ، وكذا يجب الغسل مرتين لتطهير البدن إذا تنجس بالبول وإن غسل بماء الكر .
م ـ ٤٧ : تطهر اليد والملابس المتنجسة بالخمر ، بغسلها بالماء مرة واحدة ، والملابس تحتاج بعد الغسل الى عصر إذا طُهِّرت بالماء القليل .
م ـ ٤٨ : تطهر الأواني والكؤوس المتنجسة بالخمر وغيره ، وذلك بغسلها بالماء القليل ثلاث مرات ، وإذا غسل بماء الحنفية المتصل بالكر فالأحوط وجوباً غسلها ثلاث مرات أيضاً .
م ـ ٤٩ : تطهر اليد والملابس المتنجسة بلطعة الكلب ، بغسلها بالماء مرة واحدة ، والملابس تحتاج الى عصر إذا طهرت بالماء القليل ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ٥٠ : تطهر الأواني والكؤوس المتنجسة بلطعة الكلب أو شربه منها ، وذلك بغسلها ثلاث مرات : أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء .
وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالطهارة والنجاسة ملحوقة بالأجوبة عنها :
م ـ ٥١ : من المطهرات الأرض ، فهل تطهِّر الأرض إطارات السيارات