والمكلّف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرف على أهل الخبرة بنفسه ، فيمكنه ـ بحسب الغالب ـ أن يتعرف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم كما تقدم ، والبعد المكاني لا يشكل عائقاً عن الاتصال بهم في هذا العصر الذي تتوفر فيه الكثير من وسائل الإتصال السهلة والسريعة .
م ـ ٣١ : تركن النفس أحياناً لمجتهد ما ، فهل يكفي هذا في تقليده فيما لو اختلف أهل الخبرة في تشخيص المجتهد الأعلم ؟
* إذا اختلف أهل الخبرة في تحديد الأعلم يلزم الأخذ بقول من هو الأكثر خبرة وكفاية منهم ، كما هو الحكم في سائر موارد وقوع الاختلاف بين آراء أهل الخبرة .
م ـ ٣٢ : إذا اختلف أهل الخبرة في تشخيص المجتهد الأعلم ، أو قالوا بإجزاء تقليد عدد منهم ، فهل يحق للمكلف أن يقلد مجتهداً في فتوى ما ، ويقلد مجتهداً آخر في فتوى أخرى حتى يتضح له المجتهد الأعلم فيقلده ؟
* لهذا السؤال فروض ثلاثة :
الفرض الأول : أن يعلن بعض أهل الخبرة بإجزاء تقليد واحد أو جماعة ، وهذا لا يترتب عليه أي أثر شرعي .
الفرض الثاني : أن يعلنوا بتساوي رجلين أو أكثر في