رمضان المبارك ، سواء أدت الممارسة الى القذف أم لم تؤدِ اليه ؟ ثم ما هي كفارة من مارس هذه العادة ؟ وما هو حكم من تمارس العادة السرية من النساء في نهار شهر رمضان المبارك بقذف او بدونه ؟
* إذا استعمل العادة السرية قاصداً به الإنزال وأنزل ، بطل صومه ، وعليه القضاء والكفارة ـ صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً ـ .
وإذا استعملها قاصداً لإنزال ولم ينزل ، فعليه أن يكمل صيامه بقصد القربة المطلقة ثم يقضيه .
وإذا مارسها غير قاصد للإنزال ولا كان من عادته ذلك ، ولكن كان يحتمله ، فسِّبقه المني ، وجب عليه القضاء دون الكفارة .
أما إذا كان واثقاً من نفسه بعدم نزول المني ، فسبقه ، فلا قضاء أيضاً ، ولا فرق في ذلك كله بين الرجل والمرأة .
م ـ ١١٣ : مؤمن يصوم وهو لا يعلم أنَّ الجنابة العمديَّة تفسد الصوم . فماذا يجب عليه ؟
* يجب عليه القضاء ، ولا كفارة عليه ، إذا كان واثقاً من عدم مفسديتها ، أو لم يكن ملتفتاً الى ذلك .
م ـ ١١٤ : إذا ثبت الهلال في الشرق ، فهل يثبت عندنا في الغرب ؟