* لا بأس بالصلاة في الملابس الطاهرة قبل الغسل ما لم يتيقن بتنجسها ، ومثلها الثياب المتنجسة إذا حصل الإطمئنان بزوال عين النجاسة عنها ـ إن كان ـ ووصول الماء الطاهر المطلق الى جميع مواضعها المتنجسة مرتين إذا كان تنجسها بالبول ـ حتى لو كان الماء كراً على الأحوط وجوباً ـ ومرّة واحدة إذا كان تنجّسها بغيره وانفصال الماء بعصر ونحوه إذا كان قليلاً ، وأما في فرض الشك في حصول التطهير على الوجه المعتبر شرعاً فيحكم ببقاء نجاستها فلا تصح الصلاة فيها .
م ـ ٥٩ : هل تعتبر طاهرة تلك الملابس المغسولة بالمواد المنظِّفة السائلة في محلاتٍ صاحبها غير مسلم ، يغسل فيها المسلمون وغيرهم ملابسهم ؟
* إن لم يعلم تنجس الملابس بملاقاة النجاسة فهي محكومة بالطهارة .
م ـ ٦٠ : تكتب على بعض أنواع الصوابين ، أنها مشتملة على شحوم مأخوذة من لحم الخنزير أو لحوم حيوانات غير مذكاة ، ولا ندري ما إذا استحالت الى شيء آخر أو لا ، فهل نعتبرها طاهرة ؟
* إذا أحرز اشتمالها على ذلك حُكم بنجاستها ، إلّا إذا