وصوم عليها ، حتى ولو تقاربت الصلوات مع بعضها ، لقصر النهار مثلاً ، أو قلَّت فترة الإفطار في الصوم ، لقصر الليل مثلاً ، وهكذا .
م ـ ٧١ : ربما لا تغيب الشمس ، أو لا تظهر ، عدة أيام أو أشهر في فصول معينة في بلدان معينة ، فعلى المسلم احتياطاً الإعتماد على مواقيت أقرب الأماكن اليه التي لها ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة ، حيث يصلي الصلوات الخمس وفقاً لمواقيت ذلك المكان المجاور لبلده ، بنيَّة القربة المطلقة .
م ـ ٧٢ : إذا لم يتمكن المسلم من تحديد بداية الفجر أو وقت الزوال أو الغروب ليصلي أو ليصوم ، واطمأن بتحديد المراصد الفلكية لها ، أمكن الاعتماد على توقيتات المراصد في صلاته وصيامه ، وإن كان القائمون على تلك المراصد من غير المسلمين ، ما دام يحصل الوثوق بتحديدهم للفجر أو للظهر أو للغروب .
م ـ ٧٣ : يجب على المسافر التقصير في صلاته ، بأن يصلي صلوات الظهر والعصر والعشاء ، ركعتين إذا سافر مسافة ( ٤٤ كلم ) أو أكثر من محل سكناه ، مبتدئاً حساب المسافة من آخر بيوت مدينته في الغالب (٣٢) ، ولمسافة ( ٤٤ كلم ) فصاعداً .
_________________________٣٢ ـ أي ما عدا البلاد الكبيرة جداً بحيث يعتبر الانتقال من منطقة منها الى الأخرى سفراً .