م ـ ٢٥٤ : يجوز بيع وشراء أواني الذهب والفضة لغرض التزيين ، ويحرم استعمالها في الأكل والشرب .
م ـ ٢٥٥ : الرواتب المحوَّلة من الدولة في البلدان الإسلامية عن طريق البنك مباشرة لحساب شخصٍ ما ، لا يجب فيها الخمس ، إذا زادت عن مؤنة السنة ، ما دام لم يتسلمها ذلك الشخص بيده ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها :
م ـ ٢٥٦ : يمكن للإنسان في الغرب أن يفتح أنواعاً من الحسابات المصرفية ذات الفوائد العالية والمنخفضة على السواء ، دون صعوبة في كليهما .
فهل يحق فتح حسابات ذات فوائد عالية على أن لا يطالب البنك بالفائدة إذا حجبت عنه ؟
وإذا كان لا يجوز له ذلك ، فهل من حلِّ يجيز فتح الحساب هذا ، علما بأنه يسعى وراء النفع قلبا ؟
* يحق له فتح الحساب في البنك ، ويجوز له الإيداع فيه مع اشتراط الحصول علىٰ الفائدة ، إذا كان البنك ممولاً من قبل الحكومة أو الأهالي غير المسلمين .