والإختصاص ، ولا يجوز الرجوع في تعيينه الى من لا خبرة له بذلك .
م ـ ٢٧ : يستطيع المكلف تحصيل فتوى مقلده بأحد طرق ثلاثة :
أ ـ أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه .
ب ـ أن يخبره بفتوى المجتهد رجلان عادلان أو ثقة يوجب قوله الإطمئنان .
ج ـ أن يرجع الى الرسالة العمليَّة لمقلده ، أو ما بحكمها ، مع الإطمئنان بالصحة .
م ـ ٢٨ : إذا لم يكن للمجتهد الأعلم فتوى في مسألة ما احتاج اليها المكلف ، أو لم يمكن للمقلد تحصيلها عند احتياجه إليها ، جاز له الرجوع إلى غيره ، مع رعاية الأعلم فالأعلم .
والآن أضع أمامك قارئي الكريم بعض الإستفتاءات الخاصة في التقليد وأجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها :
م ـ ٢٩ : يقول لنا الفقهاء يجب عليكم تقليد المجتهد الأعلم ، وحين نسأل رجال الدين قربنا من هو المجتهد الأعلم ؟ لا نحصل على جواب واضح قاطع لنقلد ونستريح ، وحين نسألهم عن السبب يقولون لنا : نحن لسنا من أهل الخبرة ويضيفون : غير أنا سألنا عدداً من أهل الخبرة فقالوا لنا : إن تحديد المجتهد