فإنّ عليهما الدية ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
وهناك تفاصيل أخرى وأحكام أخرى تجدها مدوَّنة في الرسائل العملية وكتب الفقه الإسلامي الأخرى . (١٤٤)
وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها :
م ـ ٤١٥ : هل يمكننا دفع حق الإمام للمساعدة في أمر زواج مؤمن في الغرب علماً بأن العملة الصعبة التي تدفع هنا يمكن أن تزوَّج أكثر من مؤمن ومؤمن محتاج في بلدان إسلامية عديدة ؟ ألا ينبغي أن يستفيد من الحق أكبر عدد ممكن من المستحقين له .
* تزويج المؤمنين المحتاجين وإن كان من مصارف حق الإمام ( ع ) ، ولكن لا يجوز صرفه فيه أو في غيره من مصارفه الّا بإذن المرجع أو وكيله ، ولا يجب صرف الحق على أكبر عدد من مستحقيه ، بل لا بدَّ من مراعاة الأهم فالأهم ويختلف ذلك حسب اختلاف الموارد .
م ـ ٤١٦ : هل يكفي تلفظ الصيغة باللغة العربية في عقد الزواج من
_________________________١٤٤ ـ أنظر منهاج الصالحين للسيد السيستاني / المعاملات ـ القسم الثاني / ٧ ـ ١٣٦ ، أو المسائل المنتخبة للسيد السيستاني ، ص ٣٨٥ ـ ٤١٩ .