قبل غير العرب ، من دون معرفة معاني الألفاظ ، علماً بأن القصد هو إجراء صيغة عقد الزواج حقاً ؟
ثم هل يجب التلفظ بها على تقدير كفايته فلا يجزي أداء العقد بلغة أخرى ؟
* يكفي مع الالتفات ، ولو إجمالاً الى معنى الصيغة ، ولا يجزي عندئذ إجراء العقد بلغة أخرى على الأحوط .
م ـ ٤١٧ : هل يصح إجراء عقد الزواج بواسطة التلفون ؟
* يصح ذلك .
م ـ ٤١٨ : هل يمكن أداء الشهادة بالتلفون أو بالفاكس أو برسالة بريدية ؟
* الأحكام الثابتة لـ ( الشهادة عند القاضي ) بعنوانها ، لا تترتب من دون حضور الشاهد عنده ، وأما ما يترتب على مجرد حكايته وإخباره كيفما حصل ، فيكتفى فيه بالطرق المذكورة ونحوها مع الأمن من التزوير والاشتباه .
م ـ ٤١٩ : هل يجوز النظر بتمعن لجسد من يريد التزوج بها ، عدا العورة ، بتلذذ أو بدونه ؟
* يجوز النظر الى محاسنها كالوجه والشعر والكفين ، لا بقصد التلذذ ، وإن علم أنه يحصل به قهراً .