التقليد : هو العمل مطابقاً لفتوى الفقيه الجامع للشرائط وإن لم تستند اليها حين العمل ، فتفعل ما انتهى رأيه الى فعله ، وتترك ما انتهى رأيه الى تركه ، من دون تمحيص منك ، فكأنك وضعت عملك في رقبته كالقلادة ، محمِّلاً إيَّاه مسؤولية عملك أمام الله .
ويشترط في الفقيه المقلَّد فيما يشترط فيه ، أن يكون أعلم أهل زمانه ، وأقدرهم على استخراج الحكم الشرعي من مصادره المقررة .
ويحسن بي هنا أن أوضح الأحكام الشرعية التالية :
م ـ ٢٤ : يجب على المكلف الذي ليست له القدرة على استنباط واستخراج الأحكام الشرعية أن يقلِّد المجتهد الأعلم القادر على ذلك ، فعمل مكلف كهذا من غير تقليد ولا احتياط ، باطل .
م ـ ٢٥ : المجتهد الأعلم : هو الأقدر على استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها .
م ـ ٢٦ : يجب الرجوع في تعيين المجتهد الأعلم الى أهل الخبرة