ويحق للزوج والزوجة تغسيل أحدهما للآخر ، والأفضل أن يكون التغسيل من وراء الثياب ، وكذلك يحقُّ لكل من يحرم نكاحه مؤبداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة كالأخ والأخت مثلاً أن يغسّل أحدهما الآخر ، إذا لم يوجد مماثل للميت على الأحوط وجوباً ، والأفضل أن يكون التغسيل من وراء الثياب ، ويحقُّ للمغسّل ذكراً كان أو أنثى تغسيل الطفل غير المميِّز ذكراً كان أو أنثى .
م ـ ١٣٧ : يشترط في المغسِّل أن يكون مؤمناً على الأحوط وجوباً ، فإن لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت ، ولم يوجد أحد محارم الميت ، جاز أن يغسِّل الميت مسلم مماثل من غير الاثنا عشرية ، وإن لم يوجد هذا أيضاً ، جاز أن يغسله الكتابي كاليهودي المماثل له في الجنس أو المسيحي المماثل له في الجنس ، شرط أن يغتسل هو أولاً ، ثم يغسل الميت ثانياً ، وإن لم يوجد المماثل للميت حتى الكتابي سقط الغسل ، ودفن الميت بلا تغسيل .
م ـ ١٣٨ : يجب تحنيط الميت بعد تغسيله ، وذلك بأن تُمَسَّ مساجده السبعة وهي الجبهة وباطن الكفين والركبتين وإبهاما القدمين بالكافور المسحوق المحتفظ برائحته ، ويُفَضَّل أن يتمّ التحنيط بالمسح بالكفّ مبتدئين بجبهة الميت .
م ـ ١٣٩ : يكفن الميت بعد تحنيطه بثلاثة أثواب هي :