ويمكن للمسلم تصحيح إمتلاك العوائد المالية المدفوعة منهم له ، مقابل التنازل عن حق إختصاصه بذلك اللحم لهم .
م ـ ٢٤١ : لا يجوز للمسلم بيع لحم الخنزير لمستحلي أكله من المسيحيين وغيرهم ، والأحوط وجوباً عدم تقديمه لهم أيضاً ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ٢٤٢ : لا يجوز للمسلم تقديم الخمر لأيٍ كان ، حتى وإن كان مستحلا له ، ولا يجوز له غسل الصحون ، ولا تقديمها لغيره ، إذا كان ذلك الغسل وهذا التقديم مقدمة لشرب الخمر فيها ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ٢٤٣ : لا يجوز للمسلم إجارة نفسه لبيع الخمر ، أو تقديمه ، أو تنظيف أوانيه مقدمة لشربه ، كما لا يجوز له أخذ الأجرة على عمل كهذا لأنه حرام .
أما تبرير البعض لعملهم هذا بالاضطرار للحاجة الملحَّة الى المال ، فهو تبرير غير مقبول ، قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ (٥١) . وقال عزَّ من قائل : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ
_________________________٥١ ـ سورة الطلاق : آية ٣ .