م ـ ٢٠٤ : يجوز للنساء لبس الذهب دائما حتى في الصلاة .
م ـ ٢٠٥ : لا يجوز للرجل لبس الحرير الطبيعي الخالص ، لا في الصلاة ولا في غيرها ، إلّا في موارد خاصة نصت عليها كتب الفقه .
م ـ ٢٠٦ : يجوز للنساء لبس الحرير دائما حتى في الصلاة .
م ـ ٢٠٧ : يجوز للرجال لبس المنسوجات الحريرية المشكوكة التي لم يجزموا بكونها من الحرير الطبيعي أو الصناعي ، وتجوز لهم الصلاة بها حينئذ ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
كما يجوز لهم لبس الحرير الطبيعي الممزوج بغيره من المنسوجات الأخرى كالقطن والصوف والنايلون وغيرها إذا كان المزيج بمقدار لا يصدق عليه الحرير الخالص ، وكذا المشكوك بكونه ممزوجا بها كذلك ، وتجوز لهم الصلاة فيه .
م ـ ٢٠٨ : لا يجوز للرجل التزيي بزي المرأة على الأحوط وجوباً .
م ـ ٢٠٩ : لا يجوز للمسلمين التزيي بالزي المختص بالكفار على الأحوط وجوباً .
وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالملابس وإجابات سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها :