وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها :
م ـ ٤٧٠ : أب يوصي صديق ابنه بتقويم سلوك الابن ، ثم يسأله بعد فترة عنه ليتعرف على سلوك ابنه ، فهل يجوز للصديق كشف خصوصيات الابن للأب بما فيها تلك التي لا يرضى الابن بكشفها لأحد ؟
* لا يجوز ، إلّا إذا كانت من المنكر الذي يجب ردعه عنه ، مع عدم تيسر الردع بما هو دون الكشف إيذاءً أو هتكاً له .
م ـ ٤٧١ : ما المقصود بالقول المأثور ( النظرة الاولى لك والثانية عليك ) ؟ وهل يجوز إطالة النظرة الاولى للمرأة والتمعن بها بحجة أنها لا زالت نظرة أولى جائزة كما يدَّعي البعض ؟
* الظاهر أن المقصود بالقول المذكور هو التفريق بين النظرتين من حيث كون الأولى اتفاقية عابرة فتكون بريئة ولا يقصد بها التلذذ الشهوي ، بخلاف الثانية فإنها تكون مقصودة وهادفة طبعاً فتقترن بنوع من التلذذ ، وبذلك تكون ضارة ، ومن هنا ورد في بعض النصوص عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) أنه قال « النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة » .
وكيف كان فمن الواضح أن القول المذكور ليس في مقام