م ـ ١٩٩ : الحاجات الجلدية المصنوعة في البلدان غير الإسلامية ، والمشكوك أنها مصنوعة من جلود طبيعية أو صناعية ، طاهرة ، وتجوز الصلاة فيها .
م ـ ٢٠٠ : الحذاء المصنوع من جلد حيوان غير مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية ، لا ينجِّس الرجل التي فيه الّا مع البلل الناقل للنجاسة ، فلو تعرقت الرجل وامتص الجوربُ العرق فلم يصل الى جلد الحذاء النجس ، لم تتنجس الرِجْل ، ولم يتنجس الجورب .
م ـ ٢٠١ : تجوز الصلاة بالقمصلة الجلدية أو القبعة الجلدية أو الحزام الجلدي المصنوع في البلدان غير الإسلامية ، والمشترى من محلات بيع غير إسلامية ، إذا احتملنا أن هذه الحاجيات مصنوعة من جلد حيوان محلَّل الأكل ، مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية ، كما مر ذلك في الفقرة الثانية من هذا الفصل ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ٢٠٢ : لا يجوز للرجال لبس الذهب ، سواء أكان خاتماً ، أم حلقة زواج ، أم ساعة يدوية ، أم غير ذلك في الصلاة وغير الصلاة ، ويجوز لهم لبس المطلي منها بماء الذهب ، إذا عُدَّ ذلك الطلاء لوناً لا أكثر .
م ـ ٢٠٣ : يجوز للرجال لبس ما يسمى بالذهب الأبيض .