المقدار الذي اقترضه نفسه ، أو ما يساوي قيمته السوقية حين الوفاء ، وهل هناك من فرق لو كان المقرض كافراً ؟
* يدفع نفس المقدار المقترض ، بلا فرق في المقرض بين المسلم والكافر .
م ـ ٢٦٢ : هل يجوز استثمار الأموال في شركات من منتجاتها الخمور ، مع عدم إمكانية فرز ماله عن مال غيره فيها ؟
* لا يجوز المشاركة في إنتاج الخمور والتعامل بها .
م ـ ٢٦٣ : بنّاء أو مقاول مسلم يُعرض عليه بناء معبد غير إسلامي في بلاد غير إسلامية ، أيجوز له ذلك ؟
* لا يجوز ، لما فيه من ترويج الديانات الباطلة .
م ـ ٢٦٤ : خطاط مسلم يعرض عليه بأن يخط قطعة لشرب الخمر ، أو لاحياء حفلة رقص ، أو لمطعم فيه لحم خنزير ، فهل يجوز له ذلك ؟
* لا يجوز له ذلك لما فيه من إشاعة الفاحشة وترويج الفساد .
م ـ ٢٦٥ : هل يجوز الشراء من محلات تخصِّص بعضاً من أرباحها لدعم إسرائيل ؟
* لا نجوِّز ذلك .